الميرزا أبو طالب الزنجاني

14

التنقيذ لأحكام التقليد

المرتضى والرضى قدّس سرّهما في مسئلة الجهل بوجوب القصر كما حكاه الشهيد في الذكرى واعتبار قصد الوجه الغير الممكن للتّارك مع جريان السيرة من زمن الائمّة عليهم السّلام إلى زماننا هذا بالرجوع والفتيا كقوله لا بان اجلس في مسجد المدينة وافت بين النّاس فانى احبّ ان يرى في شيعتي مثلك ) ( ولا اعتبار بالأول ذاتا وصفة مع أن المسألة عقلية يطلب فيها البرهان والثالث يقصر عن الدلالة إذ غاية ما يستفاد منها جوازه أو وجوبه تخييرا وهو غير ما يدّعون واما الثاني فهو عثرة من العثرات متروكة عند المتأخرين الذين يؤخذ بآرائهم قال المحقق ونعم ما قال ما ذهب اليه المتكلمون من اعتبار قصد الوجه كلام شعري انتهى والتحقيق الّذى عليه أهله انه قد علم أن المكلف أراد من المكلّفين اتيان افعال لها ارتباطات داخليّة كالصّلاة والوضوء فقال أقيموا الصّلاة وامر بالوضوء والتيمّم والبيع والصلح والإجارة وأمثالها وهذه الأمور المجعولة على اقسام عبادة ومعاملة والعبادة امّا ان تؤتى بالتكرار أو لا معه مع التمكن من العلم التفصيلي أو لا معه والذي نبسط مقالنا فيه هو الصّورة الثانية من القسم الأول بالفرض الثاني ولا شبها في حكم